أحمد بن عبد الرزاق الدويش

252

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يعتبر في حكم القاتل نفسه ، وهل عليه شيء من صيام أو صدقة حتى يقوم به الورثة ؟ ج 6 : إذا كان ما وقع منه من قتله نفسه بالبندقية في الوقت الذي حصل فيه معه الصرع فلا شيء عليه مطلقا ولا على ورثته ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة . . الحديث وذكر منهم المجنون حتى يفيق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5958 ) س 3 : ما حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر ؟ ج 3 : من قتل نفسه من المسلمين خطأ فهو معذور ولا يأثم بذلك ، ومن قتل نفسه من المسلمين عمدا ؛ لظروف أحاطت به غير ساخط على قضاء الله وقدره فليس بكافر ، لكنه مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار , وأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه .